محمد ناصر الألباني

31

إرواء الغليل

الله عنه : لو قتل هذه من بين الجبلين أو قال : الأخشبين - شك أبو خالد - لعذبهم الله ، فخلى سبيلها ، وكتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحدا إلا بإذني " . أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري . 2363 - ( وعن علي وابن عباس " إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل " ) . 2364 - ( قول [ عمر ] " أو كان الحبل أو الاعتراف " ) . صحيح . أخرجه مالك ( 2 / 823 / 8 ) وعنه البيهقي ( 8 / 212 ) عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : " الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء ، إذا أحصن إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف " . وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه في أثناء خطبة لعمر تقدم ذكرها في الكتاب برقم ( 2338 ) .